توضح اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد في الكويت كثيرًا من المواد التي تتطلب مزيدًا من التفاصيل في القانون المذكور، وتضمنت هذه اللاحئة شروط حصول ذوي الإعاقة على المكافآت بالإضافة إلى العديد من المستحقات والتسهيلات التي تقدمها لهم دولة الكويت.
اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد
يوضح الجدول فيما يلي أبرز مواد اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد في الكويت: [1]
رقم المادة | نص المادة |
المادة 1 | في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها: - القانون: القانون رقم 8 لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الوزير المختص: الوزير الذي يعهد إليه برئاسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
- الهيئة: الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
- الجهات الحكومية ذات الصلة: الجهات والمؤسسات المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون.
- القطاع المختص: قطاع الشئون الإدارية والمالية –قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية– قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية.
- ذو الإعاقة: كل شخص ذو إعاقة لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون مع عدم الإخلال بما جاء بنص المادة رقم 2 والمادة رقم 3 من القانون رقم 8 لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- اللجنة الفنية المختصة: جهة فنية مستقلة تشكل بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون من بين أعضائها 5 من ذوي الاختصاص الطبي والخبرة في مجال ذوي الإعاقة.
- التقرير الطبي: تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي بحالة الشخص يلزم تقديمه قبل العرض على اللجان الطبية بالهيئة.
- المكلف بالرعاية: أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة –من المقيمين معه– والتي ترى الهيئة أنه مناسبة لرعاية ذي الإعاقة ويستطيع القيام بمسؤولية رعايته والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها بالقرار رقم 783 لسنة 2020م.
- مقدم الطلب: الشخص ذو الإعاقة أو من ينوب عنه قانونًا بتقديم الطلب.
- المفوض: الشخص الذي يتم تفويضه رسمية من مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الدعم المقدم وفقًا لأحكام القانون.
- التعهد: إقرار من الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي إذا كان مقدم الطلب لم يبلغ 21 عامًا أو أن إعاقته تحول دون ذلك، على أن يلتزم فيه بالأحكام المنظمة للدعم.
- الدعم: المبالغ النقدية أو المزايا العينية المقدمة للشخص ذي الإعاقة أو الأشخاص الذي يرد بشأنهم نص وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- بطاقة الإعاقة: مستند رسمي يصدر عن الهيئة لذوي الإعاقة يثبت نوع ودرجة الإعاقة ومدها بناءً على شهادة من اللجنة الفنية المختصة.
|
المادة 3 | تضع الهيئة الشروط والضوابط اللازمة لصرف المخصصات المالية والعينية لذوي الإعاقة وعلى الأخص ما يلي: - طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط الاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية.
- طلب إقرار الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونًا بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة، مع تحمله المسئولية القانونية في حالة عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.
|
المادة 6 | يصرف مخصص شهري قدره 300 دينار كويتي للمرأة التي ترعى شخصا ذا إعاقة شديدة أو أكثر من معاق من ذوي الإعاقات الشديدة، ولا تعمل، وذلك وفقًا للشروط التالية: - أن يكون الشخص محل الرعاية ذي إعاقة شديدة وتتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة 4 من هذه اللائحة.
- ألا يقل سن المرأة التي ترعى معاقا عن 21 سنة في تاريخ تقديم الطلب ولا يزيد على 65 سنة في تاريخ تقديم الطلب ما لم ترى الهيئة خلاف ذلك.
- تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرأة التي ترعى معاقًا ذا إعاقة شديدة لا تعمل لدى أي من جهات الدولة أو القطاع الخاص ولا تتقاضى معاشًا تقاعديًا.
- تقديم شهادة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تثبت أنها لا تحصل على دعم عمالة.
- ألا يكون ذو الإعاقة من نزلاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على 3 أشهر بناءً على رأي إدارة المستشفى الذي يعالج فيه.
- تقديم تقرير طبي عن المرأة التي ترعى شخصا ذا إعاقة شديدة من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد قدرتها على رعاية ذي الإعاقة.
- تقديم شهادة من وزارة العدل بالحالة الاجتماعية لذي الإعاقة والمرأة التي ترعاه.
- تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية مسجلة باسمها.
- تقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن من ترعى في الإعاقة ليس لها أي نشاط مالي أو تجاري.
- أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الهيئة أن المرأة مقدمة الطلب هي من تقوم على رعاية الشخص ذي الإعاقة وتقيم معه في ذات العنوان وفقًا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهة المختصة بالهيئة، ويوقف صرف هذا المخصص إذا تم الشفاء من الإعاقة أو الوفاة أو عند تخفيض درجة الإعاقة بناءً على شهادة من اللجنة الفنية المختصة، أو ثبوت عدم رعاية المرأة الذي الإعاقة. |
المادة 13 | يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه ذي إعاقة شديدة أو متوسطة، معاش تقاعدية يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ 2750 دينار كويتي، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعلى الأقل 10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة. |
المادة 15 | يستحق الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقًا لأحكام المادة 41 والمادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010م. |
المادة 18 | يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة صرف البدل النقدي للخادم أو السائق بواقع 150 د.ك للإعاقة الشديدة وبواقع 100 د.ك للإعاقة المتوسطة وذلك وفقًا للشروط التالية: - الشروط الواردة بالمادة 4 من هذه اللائحة.
- تقديم تقرير طبي من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة تفيد بأن الشخص ذو الإعاقة في حاجة فعلية لسائق أو خادم شريطة أن تكون درجة الإعاقة متوسطة أو شديدة.
- ألا يكون ذي الإعاقة نزيلا في مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو بدور الرعاية التابعة لإحدى جمعيات النفع العام أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على 3 أشهر بناءً على رأي إدارة المستشفى التي يعالج فيه.
- تقديم نسخة من جواز سفر وإقامة الخادم أو السائق سارية على أن تكون مطابقة لعنوان سكن ذي الإعاقة.
- تقديم شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج في حال إذا كانت الإقامة مسجلة باسم زوج ذي الإعاقة.
- تقديم صورة من البطاقة المدنية لذي الإعاقة ولولي أمره أو المكلف برعايته.
تشكل اللجنة الفنية المختصة بقرار من مجلس الإدارة، وتكون برئاسة مدير عام الهيئة وعدد من الأعضاء يحدده المجلس على أن يكون من بينهم 5 من ذوي الاختصاص في المجال الطبي والخبرة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحدد القرار من أعضاء اللجنة نائبة للرئيس. |
المادة 25 | تشكل اللجنة الفنية المختصة بقرار من مجلس الإدارة، وتكون برئاسة مدير عام الهيئة وعدد من الأعضاء يحدده المجلس على أن يكون من بينهم 5 من ذوي الاختصاص في المجال الطبي والخبرة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحدد القرار من أعضاء اللجنة نائبة للرئيس. |
المادة 27 | يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المختصة بما يلي: - حضور الجلسات، وفي حال الغياب دون عذر مقبول 4 جلسات متتالية، يعاد النظر في عضويته.
- حضور جلسات اللجنة، ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور جلسات اللجنة الفنية المختصة.
- التوقيع على محاضر الاجتماعات والتقارير الفنية التي تصدرها اللجنة.
|
المادة 39 | تعين الهيئة المشرف للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة، ويكون له حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية، واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010م وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة. |
المادة 41 | يجب على ذي الإعاقة أو ولي أمره المحافظة على الأجهزة التعويضية ولا تتكفل الهيئة بصيانتها. |
اقرأ أيضًا: مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة | كيفية حساب المعاش التقاعدي التأمينات للمكلف برعاية معاق | مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين الكويت
تحميل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد pdf
يمكن تحميل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد في الكويت بامتداد pdf مباشرة عن طريق الرابط kuwaitplatform.com ثم الضغط على رابط المستند الذي تتضمنه الصفحة.
اقرأ أيضًا: