ما هي المادة السابعة فقرة ٣ بصفة أصلية

ما هي المادة السابعة فقرة ٣ بصفة أصلية
المادة السابعة فقرة ٣ بصفة أصلية

إن المادة السابعة فقرة ٣ بصفة أصلية واحدة من مواد قانون الجنسية الساري في دولة الكويت منذ عام 1959م وحتى الوقت الراهن، وتبين هذه المادة بعض فئات الكويتيين أصحاب الجنسية الكويتية بصفة أصلية، وتطرقت المواد الأخرى في هذا القانون إلى شروط الحصول على الجنسيات، ومن هم الكويتيون الأصليون والمجنسون أيضًا.

المادة السابعة فقرة ٣ بصفة أصلية

تنص الفقرة الثالثة 3 من المادة السابعة 7 من قانون الجنسية الساري في الكويت خلال الوقت الراهن على أن أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسب الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بالقانون، وهذا يعني أنها فرقت بين أولاد المتجنسين قبل وبعد الحصول على الجنسية. [1]

مواد قانون الجنسية الكويتي

يوضح الجدول التالي جميع مواد قانون الجنسية الكويتي الساري بما فيها المادة السابعة:

النص
1 الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920م، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظًا على إقامته العادية في الكويت -حتى لو أقام في بلد أجنبي- متى كان مستبقيًا لنية العودة إلى الكويت.

2 يكون كويتيًا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي.
3 يكون كويتيًا:

  • من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونيًا.
  • من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
4 يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- منح جنسية الكويت لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  • أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة 20 سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيًا ينتمي إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة مع خصم المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.
  • أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • أن يعرف اللغة العربية.
  • أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.

ويجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  • أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة 20 سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيًا ينتمي إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة مع خصم المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.
  • أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • أن يعرف اللغة العربية.
  • أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.
  • أن يكون مسلمًا بالميلاد أصلًا، أو يكون اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقًا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضى على ذلك 5 سنوات على الأقل قبل منحه جنسية الكويت، وتسقط عنه الجنسية بقوة القانون -ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن- بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكًا يقطع بنيته في ذلك، ويترتب على سقوط جنسية الكويت عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة.

5 استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز منح جنسية الكويت بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتي:

  • من أدى للبلاد خدمات جلية.
  • المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا، أو كان طلّق أمه طلاقًا بائنًا، أو توفي عنها.
  • من أقام في الكويت عام 1965م وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

وتعتبر إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع في حكم البند 3 من هذه المادة شريطة يكون الفرع مولودًا في الكويت ومقيما فيها، ويصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البند.

6 لا يكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام المادة 3 والمادة 4 والمادة 5 والمادة 7 والمادة 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء 30 سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6/يوليو/1966م إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ.

ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

7 يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة 4 والمادة 5 أن تصبح زوجته كويتية ما لم تقرر في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية الكويتية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، وكذلك الأولاد القصر لهذا الأجنبي يعتبرون كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

وتسري على الزوجة والأولاد -في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية- أحكام المادة السابقة.

أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية؛ فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.

7 مكررًا يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- منح جنسية الكويت للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم جنسية الكويت، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البند 2 والبند 3 والبند 5 من المادة 4 من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية.

كما يجوز منح جنسية الكويت للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية.

وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يماثلهم قانونًا، ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة.

ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة -خلال 3 أشهر من انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة- بيانًا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.

8 لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة 5 سنوات من تاريخ إعلان رغبتها، ويجوز لوزير الداخلية قبل -منحها شهادة الجنسية- أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، كما يجوز له الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.

فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة؛ فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية.

9 إذا كسبت الزوجة الأجنبية جنسية الكويت وفقاً لأحكام المادتين السابقتين؛ فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.
10 المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها.
11 يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا اذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام -في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها- أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية، وكذلك يفقد الأولاد القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الكويتية إذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الأجنبية

11 مكررًا على الأجنبي الذي حصل على جنسية الكويت وفقًا لأحكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية -إذا كان له جنسية أخرى- خلال 3 شهور من تاريخ حصوله على جنسية الكويت، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره.

وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- ويترتب على ذلك سحب جنسية الكويت ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

12 يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقًا لأحكام المادتين السابقتين أن تسترد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها.
13 يجوز بمرسوم -بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- سحب جنسية الكويت من الكويتي المتجنس في الحالتين التاليتين:

  • إذا حكم عليه -خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية- في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية

يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- سحب جنسية الكويت من المتجنس في الحالات الآتية:

  • إذا كان مُنِحَ جنسية الكويت بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب جنسية الكويت ممن يكون كسبها بطريق التبعية.
  • إذا حكم عليه -خلال 5 سنوات من منحه جنسية الكويت- في جريمة مخلة بالشرف، وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
  • إذا قضت لجنة إصلاح الجهاز الإداري بعزله من وظيفته وفقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1964م في شأن التحقيق البرلماني وإصلاح الجهاز الإداري.

وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.

14 يجوز بمرسوم -بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- إسقاط جنسية الكويت عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

  • إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، وبقي فيها، بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
  • إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قطعت معها.
  • إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده.

ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول جنسية الكويت عن صاحبها وحده.

15 يجوز بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- رد جنسية الكويت في أي وقت إلى من سُحِبت منه، أو أسقطت عنه طبقًا لأحكام المادتين السابقتين.
16 ليس للدخول في جنسية الكويت ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك.
17 سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقًا لأحكام القانون الكويتي.
18 التقريرات وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وتقدّم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك.
19 يعطي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام كل كويتي شهادة بجنسية الكويت، وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقًا لأحكام هذا القانون.
20 عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بجنسية الكويت.
21 يجوز إثبات جنسية الكويت -على الوجه المبين بهذا القانون- بتحقيق تجريه لجان يتم تعيينها بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- ولهذه اللجان أن تستدل على وجود جنسية الكويت بأوراق تثبت ذلك، ولها أن تسمع شهودًا موثوقًا بشهادتهم، وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأي قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية.

وتقدم اللجان تقريرًا بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا يتم تعيينها بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- ولا يكون تقرير اللجان نافذًا إلا إذا صدّقت عليه اللجنة العليا.

ويصدر مرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها.

21 مكررًا – أ تسحب شهادة جنسية الكويت إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء -بناء على عرض وزير الداخلية- وينبغي على ذلك سحب جنسية الكويت ممن يكون اكتسبها مع حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
21 مكررًا – ب كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق جنسية الكويت أو اللجان المشكّلة لهذا الغرض سواء لإثبات جنسية الكويت لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقًا لأحكام هذا القانون، وسواءً حصل الإدلاء شفاها أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدًا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز 500 دينار.

22 لا يجوز -بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون- إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له جنسية الكويت بموجب أحكام هذا القانون.
23 جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة.
24 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من وقت نشره، وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.

اقرأ أيضًا:

المراجع

[1]kuwaitplatform.comقانون الجنسية pdf2024-04-29