القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 وزارة التجارة الكويتية

القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 وزارة التجارة الكويتية
القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 وزارة التجارة

تم إصدار القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023م من وزارة التجارة الكويتية لبيان إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وتضمن هذا 18 مادة، وبدأ العمل به منذ يوم 1/أبريل/2024م وحتى الوقت الراهن، ويجدر الذكر بأنه شهد تعديلًا واحدًا حتى الآن.

مواد القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 من وزارة التجارة الكويتية

يتضمن الجدول التالي العديد من أبرز مواد القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 من وزارة التجارة الكويتية: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1 يكون للكلمات والعبارات المعنى المبين قرين كل منها:

  • القانون: القانون رقم 106 لسنة 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة التنفيذية 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادرة بقرار وزير المالية رقم 37 لسنة 2013.
  • المسجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.
  • الجهات المعنية: الجهات الرقابية والجهات المختصة المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام القانون واللائحة التنفيذية.
  • المستفيد: أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة الفعلي نهائية – مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه أو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني، والذي يتم تحديده وفقا لنص المادة 5 من هذا القرار.
  • عضـــــو الإدارة الإسمي: أي شخص طبيعي يتصرف وفقا لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر.
  • الإدارة العليا: سلطة اتخاذ القرار في الشخص الاعتباري.
  • سجل المستفيد الفعلي: سجل خاص للمستفيدين الفعليين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
  • سجل الشركاء أو المساهمين: سجل خاص للشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
  • الموصى: شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة رسمية أو عرفية.
  • الوصي: شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصى أو الصندوق الاستئماني يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقًا للشروط المفروضة عليه من أي منهما.
  • الصندوق الاستئماني: علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالًا مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
المادة 2 يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:

  • المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقًا للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى على الأقل من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل، وتنظيم مسجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين.
  • تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الفعلي.
المادة 5
  • لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص اعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
  • يكون تعقب المستفيد الفعلي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتبارية أو أية ترتيبات من أي نوع.
  • إذا اشترك أكثر من شخص في امتلاك أو السيطرة على نسبة من رأس المال في الشخص الاعتباري، فيجب التعامل معهم جميعًا باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة.
  • إذا استنفذت جميع الوسائل الممكنة ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة نهائية على النحو الوارد في البند 1 من هذه المادة أو كان هناك شك فيكون الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى هو المستفيد الفعلي.
  • إذا لم يتم تحديد أي شخص طبيعي على النحو الوارد في البند 4 من هذه المادة، فيعتبر المستفيد الفعلي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
المادة 10
  • يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم فيه في سجل الشركاء أو المساهمين، ويجب عليه تحديث هذا السجل وإدراج أي تغيير يطرأ عليه خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به على أن يتضمن البيانات الآتية:
    • عدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم وفدا لها، وحقوق التصويت المرتبطة بها.
    • تاريخ اكتساب الصفة كشريك أو مساهم.
    • بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل وفقا لما هو وارد في البطاقة المدنية أو وثيقة السفر والجنسية والعنوان ومكان الميلاد واسم وعنوان جهة العمل وإرفاق نسخة سارية طبق الأصل من البطاقة المدنية أو وثيقة سفر.
    • بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتبارية: توفير البيانات الواردة في البند 1 من المادة 4 من هذا القرار.
  • يجب على الشخص الاعتباري الذي لديه واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين ممن يتصرف كوصي أو كعضو إدارة اسمي تسجل بياناته في سجل الشركاء أو المساهمين.
  • يجب أن يتضمن سجل الشركاء أو المساهمين بيانات الأشخاص الذين يمثلهم كل وصي أو عضو إدارة اسمي على النحو الوارد في البند 2 من المادة 8 من هذا القرار.
المادة 13 يلتزم المسجل بما يأتي:

  • إعداد وإصدار نماذج العمل والإخطارات والأدلة الإرشادية المتعلقة بإجراءات الترخيص أو التسجيل بالشكل المطلوب الذي يحقق الفعالية.
  • توفير الموارد البشرية الملائمة لتمكينه من القيام بمهام عمله على نحو فعال.
  • أتمتة البيانات التي يحصل عليها، وتصنيفها على النحو الذي يسهل معه الرجوع إليها وتبادلها مع الجهات المعنية عند الطلب.
  • توفير البيانات المطلوبة في شأن السجل التجاري خلال 6 سنة أشهر من تاريخ تنفيذ هذا القرار وأي بيانات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة أو الجهات المعنية.
  • توفير البيانات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
    • وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية، وفقًا لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
    • إجراءات ترخيصها أو تسجيلها.
    • البيانات الأساسية الواردة في البند 1 من المادة 4 من هذا القرار.
    • البيانات المتعلقة بالمستفيد الفعلي.
  • الاحتفاظ بالبيانات الأساسية الواردة في البند 1 من المادة 4 من هذا القرار، والتأكد من دقتها وتحديثه وإتاحتها للجمهور.
  • الحصول على بيانات المستفيد الفعلي عند ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري منه وتحديثها، والتأكد من دقتها.
  • الاحتفاظ بكافة السجلات التي سُلمت إليه بموجب البند 7 من المادة 11 من هذا القرار لمدة 5 خمس سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء الشخص الاعتباري بالحل أو التصفية أو غيرها من إجراءات أخرى تؤدي إلى إنهاء وجوده القانوني.
  • تحديث البيانات الأساسية الواردة في البند 1 من المادة 4 من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين بصفة مستمرة، بناء على ما يزوده به الشخص الاعتباري من بيانات، وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة والإفصاح عنها بناءً على طلب الجهات المعنية.
المادة 16 مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجنائية الناجمة عن المخالفات المنصوص عليها بالقانون وعند ثبوت أي مخالفة لأحكام هذا القرار من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبق التدابير والجزاءات المنصوص عليها في المادة رقم 15 من القانون.
المادة 17 يحظر منح أو تجديد أي ترخيص إلا بعد استيفاء جميع متطلبات هذا القرار.

تحميل القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 من وزارة التجارة الكويتية

يتم تحميل القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023م من وزارة التجارة الكويتية “من هنا“، من خلال الضغط على رابط المستند الذي تتضمنه الصفحة مباشرة.

اقرأ أيضًا:

المراجع