مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

يتضمن المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية 40 مادة توضح طرق تعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى بيان طريقة تحديد الرواتب والعديد من التفاصيل الأخرى المهمة حول التوظيف في القطاع الحكومي الكويتي.

مواد مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

يتضمن الجدول التالي العديد من أبرز مواد مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1 يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخدمة المدنية، ويعمل بنظام الخدمة المدنية الذي يصدر مرسوم فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة 3 تسري أحكام هذا القانون على:

  • الجهات الحكومية.
  • الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة،

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين.

ولا تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.

المادة 4 ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.

ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس المشار إليه يحدد فيه مدة العضوية وقواعد وإجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه.

وللمجلس أن يشكل لجانا سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها.

المادة 5 يختص المجلس بالأمور التالية:

  • وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظيف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
  • العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات والإدارات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق بينها.
  • اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها.
  • اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يقترح منها.
  • اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها.
  • إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.
  • اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.
  • تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات.
  • النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شؤون القوى العاملة والخدمة المدنية.
  • وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
  • وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات.
  • اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة.
  • وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.
  • اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة مما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لما تسمح به إمكانيات التطبيق.

وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليه في المادة الأولى.

المادة 9 يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
المادة 15 يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب.

ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها مرسوم.

ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد.

وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.

ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها.

المادة 19 يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي:

  • تعويضات عن الأعمال الإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية.
  • مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة.
  • بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة أو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة.
  • بدلات أو تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر.
  • مخصصات مالية للموفدين في إجازات أو بعثات أو منح دراسية أو في دورات تدريبية.
  • تخصيص مساكن حكومية.
  • حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.
المادة 21 يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.

ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف.

ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب.

وتعتبر أية مطالبة كتابية بالمبالغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 24 يجب على الموظف:

  • أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة.
  • أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة.
  • أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين باللوائح والنظم المعمول بها.
  • أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها.
  • أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
المادة 25 يحظر على الموظف:

  • أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك.
  • أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية جهة حكومية.
  • أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة أو بدونهما، ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.

ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب الغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك.

  • أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد أو أن يوسط أحدا في شأن من شؤون وظيفته.
  • أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
  • أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراقه، أو شرائط تسجيل، أو أفلاما أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة 29 يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية.

ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

المادة 38 تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال.

ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إلا موافقة مجلس الخدمة المدنية.

كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور.

المادة 39 يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة.

مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية pdf

يتم تحميل مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية “من هنا“، وذلك من خلال الضغط على رابط المستند الذي يظهر في الصفحة.

اقرأ أيضًا:

المراجع