عقوبة نشر اخبار كاذبة في الكويت 2024

عقوبة نشر اخبار كاذبة في الكويت 2024
عقوبة نشر اخبار كاذبة

تختلف عقوبة نشر أخبار كاذبة في الكويت بين قانون وآخر، وذلك حسب الجرم الذي ارتكبه المخالف للقانون بالإضافة إلى الطريقة التي اعتمد عليها في ارتكاب المخالفة أيضًا، وربما يكون نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة من المخالفات التي يعاقب عليها قانون أمن الدولي الساري أحيانًا.

عقوبة نشر أخبار كاذبة في الكويت حسب قانون المطبوعات والنشر

يبين الجدول التالي عقوبات نشر أخبار كاذبة في الكويت حسب قانون المطبوعات والنشر:

رقم المادة نص المادة
المادة 21 يحظر نشر كل ما من شأنه:

  • تحقير أو ازدراء دستور الدولة.
  • إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته.
  • خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
  • الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
  • التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
  • كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
  • المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.
  • المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
  • الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية.
  • خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.
  • إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.
المادة 27 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:

  • إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 21 بالغرامة التي لا تقل عن 3,000 دينار ولا تزيد على 10,000 دينار.

ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.

عقوبة نشر أخبار كاذبة في الكويت حسب قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات

فيما يلي جدول يوضح عقوبات نشر أخبار كاذبة في الكويت حسب قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة 62 للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.

لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب البند السابق من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانونًا.

المادة 67 كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5,000 دينار ولا تقل عن مائتي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 70
  • كل من أساء عمدًا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 2,000 دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو أهانه أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرًا مختلقًا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 5,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورًا منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 5,000 دينار ولا تقل عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000 دينار ولا تقل عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين الثالث والرابع من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 10,000 دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة، وللمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة إذا ارتكب المرخص له مخالفة جسيمة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس أو ألحق ضررًا جسيما بالغير دون وجه حق ولم يصوب أوضاعه خلال 30 يومًا من تاريخ توجيه إنذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على 30 يومًا من دون سبب يقبله المجلس..

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها.

المادة 74 كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 20,000 دينار ولا تقل عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة نشر أخبار كاذبة في الكويت حسب قانون جرائم تقنية المعلومات

يبين الجدول التالي عقوبات نشر أخبار كاذبة في الكويت حسب قانون جرائم تقنية المعلومات:

رقم المادة نص المادة
المادة 2 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 2,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أرتكب دخولا غير مشروع إلى جهاز حاسب آلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو إلى نظام إلكتروني مؤتمت أو إلى شبكة معلوماتية.

فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء، أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن 2,000 دينار ولا تجاوز 5,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3,000 دينار ولا تجاوز 10,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3,000 دينار ولا تجاوز 20,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها أعلاه أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

المادة 3 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3,000 دينار ولا تجاوز 10,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  • ارتكب دخولًا غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون.. فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات، أو المعلومات، أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 5,000 دينار ولا تجاوز 20,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويسري هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية.
  • زور أو أتلف مستندة أو سجلا أو توقيعا إلكترونيا أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات، أو نظام إلكتروني مؤتمت، أو موقعا، أو نظام حاسب آلي، أو نظام إلكتروني بطريق الاصطناع أو التغيير أو التحوير أو بأي طريقة أخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. فإذا وقع التزوير على مستند رسمي، أو بنكي، أو بيانات حكومية، أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5,000 دينار ولا تجاوز 30,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة بحسب الأحوال، كل من استعمل أية مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية.
  • غير أو أتلف عمدًا مستندة إلكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية، أو التشخيص الطبي، أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو سهل للغير فعل ذلك أو مكنه منه، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
  • توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.
المادة 4 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2,000 دينار ولا تجاوز 5,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  • أدخل عمدًا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعة في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله.
    ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3,000 دينار ولا تجاوز 10,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
  • تنصت أو التقط أو اعترض عمدة، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
    فإذا أفشي ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3,000 دينار ولا تجاوز 10,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • كل من أنشأ موقع أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكان لهذا الغرض.

فإذا كان الفعل موجها إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3,000 دينار ولا تجاوز 10,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة نشر أخبار كاذبة في الكويت حسب قانون أمن الدولة

يتضمن الجدول التالي عقوبات نشر أخبار كاذبة في الكويت حسب قانون أمن الدولة:

رقم المادة نص المادة
المادة 14 يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو اثارة الفزع بين البلاد أو اضعاف الجلد في الامة.

وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.

المادة 15 يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.

اقرأ أيضًا:

المراجع