قانون التقاعد الجديد للمرأة في الكويت 2024

قانون التقاعد الجديد للمرأة في الكويت 2024
قانون التقاعد الجديد للمرأة في الكويت

يوضح قانون التقاعد الجديد للمرأة في الكويت جميع الالتزامات التي ينبغي على صاحب العمل تقديمها إلى الموظفة عند التقاعد بالإضافة إلى قيمة الاشتراكات الشهرية التي ينبغي دفعها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها من التفاصيل الأخرى ذات الأهمية الكبيرة للمرأة العاملة في الكويت.

مواد قانون التقاعد الجديد للمرأة في الكويت

يتضمن الجدول التالي العديد من مواد قانون التقاعد الجديد للمرأة في الكويت: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1 في تطبيق هذا القانون يقصد:

  • المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • بالوزير: وزير المالية.
  • بمجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • بصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، وكذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الأخرى.
  • بالمؤمن عليه: كل من يخضع لنص المادة 2 من قانون الإصدار.
  • بإصابة العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة. ويعتبر في حكم ذلك الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي
  • بالمصاب: كل مؤمن عليه أصيب إصابة عمل.
  • بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة أو حالات الأمراض العقلية والأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.
  • بالعجز الجزئي: كل عجز من شأنه أن يؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن إصابة عمل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
  • بالمعاش الإصابة: المعاش الذي يستحق وفقًا لأحكام الباب 4 من هذا القانون.
  • بالمعاش التقاعدي: المعاش الذي يستحق وفقًا لأحكام الباب 3 والباب 5 من هذا القانون.
  • بالمرض: كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه أن يحول بينه وبين مزاولة عمله ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
  • بالعجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز دائم من شأنه أن ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.
  • بالمرتب:
    • بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي: هو المرتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الأولاد.
    • بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي: هو الأجر طبقًا لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 المشار إليه على أنه إذا كان العمل بدون أجر أو قل الأجر عن 230 دينارًا شهريا اعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون.
    • ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تغيير هذا الحد.
    • وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
    • بالنسبة لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة: المكافأة المخصصة لكل منهم ما لا يجاوز مرتب الوزير الخاضع لهذا القانون.
    • بالنسبة للمتدربين: المكافأة الشهرية المقررة وفقًا لنظام التدريب مع الاعتداد بالحد المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة.
  •  باللجنة الطبية: اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.
المادة 2 يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1,500 دينارًا شهريا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.
يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الادارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة.

فإذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.

أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية:

  • تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
  • تسديد كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة طبقًا للفقرة السابقة.
  • الأغراض الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة 13 لا يدخل في حساب مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة المدد الآتية:

  • مدد الوقف عن العمل بغير مرتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبة عنها.
  • المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي.
  • مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب. ولا يسري حكم البند 1 على المؤمن عليه في القطاعين الأهلي والنفطي.
مادة 18 إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب إصابته بمرض استنفد إجازاته المرضية ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي طبقًا لأحكام المادة 17 ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشا مؤقتا محسوبا علي أساس مدة الاشتراك في هذا التأمين أو 15 سنة أيهما أكبر إلى أن يتم شفاؤه.

ويجرى فحص صاحب المعاش في المواعيد وطبقًا للنظام الذي تضعه المؤسسة، ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص.

فإذا استكمل صاحب المعاش أثناء مرضه المدة اللازمة الاستحقاق معاش تقاعدي وفقًا لأحكام البند 5 أو البند 6 من المادة 17 أو توفي أثناء مرضه سوى المعاش طبقًا لأحكام المادة 17 من تاريخ استكمال المدة أو حدوث الوفاة.

ولا تؤدي أية اشتراكات عن مدة المرض التي تدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين والمنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة 21 تجوز إعادة تسوية المعاشات بالزيادة أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات بسبب تغير الحالة الاجتماعية أو تبعا لزيادة المرتبات لكل أو بعض فئات المؤمن عليهم وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة.
مادة 23 لا يجوز أن يتجاوز معاش التقاعد المرتب الذي حسب على أساسه هذا المعاش وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الخاضع الأحكام هذا الفصل.

ويوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل، ويعاد ما سبق خصمه كاشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه.

مادة 29 مع مراعاة حكم المادة 27 من هذا القانون، تدخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في المعاش وفقًا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 م ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين.

واستثناء من ذلك يجوز ضم مدد الإجازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل بأحكام المرسوم الأميري المشار اليه وذلك وفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة 32 ينشأ صندوق لتأمين إصابات العمل للمؤمن عليهم طالما يعملون لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولو كان مقر عملهم خارج البلاد متى كانوا لا يخضعون لنظام تأمنن مشابه في الخارج.
مادة 34 يحل التزام أصحاب الأعمال بأداء اشتراكات تأمين إصابات العمل طبقًا لأحكام هذا الباب محل التزامهم بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة المقرر بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1960 والقانون رقم 38 لسنة 64 والقانون رقم 28 لسنة 1969 المشار اليها وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تسري عليهم أحكام هذا التأمين.
مادة 53 ينشأ صندوق التأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للفئات الآتية:

  • المشتغلون بالمهن الحرة.
  • المشتغلون بالتجارة من يوجب القانون قيدهم في السجل التجاري والشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
  • المزاولون لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.
  • الفئات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا التأمين قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

وتحدد شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها في البنود السابقة بأحكام هذا التأمين وقواعد ومواعيد وإجراءات التسجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة 61 يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع 65% من متوسط الشرائح خلال 3 سنوات السابقة على انتهاء الاشتراك.

وذلك عن المدة المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ 15 سنة؛ يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 95% من هذا المتوسط، وفي تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في حكم شريحة الدخل المرتب الذي تحسب على أساسه الحقوق التقاعدية عن المدد المضمومة من الباب 3 من هذا القانون، أو من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والتي تدخل ضمن السنوات المشار إليها.

وتسري على المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام هذا التأمين أحكام المادة 21 من هذا القانون.

مادة 67 يشترط لاستحقاق الأب أن يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفى ويشترط لاستحقاق الأم أن تكون مطلقة أو أرملة
مادة 78 يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند إيقاف العمل به طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 77 وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزءا من معاشه.

ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال.

مادة 90 تكون الاشتراكات واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار المؤسسة المنصوص عليه في المادة 89 ولو طعن فيه وتؤدي الاشتراكات على أساس المرتب كاملًا وذلك بمراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون.
مادة 92 على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أو المؤمن عليه طبقًا لأحكام الباب 5 من هذا القانون أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة، ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

وعلى المؤسسة إعطاء هذه الشهادة مقابل 500 فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها.

وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.

مادة 108 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة إلى باقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.

كما لا يجوز للمؤسسة المنازعة في قيمة هذه الحقوق في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا التقدير هذه الحقوق.

مادة 115 يكون الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والمرتب وفقًا للقواعد التالية:

  • يجمع المؤمن عليه بين المعاش الإصابة وبين المرتب بدون حدود.
  • يجمع صاحب المعاش بين المعاش الإصابة وبين المعاش المستحق وفقًا لأحكام الباب 3 أو الباب 5 بما لا يجاوز المرتب الذي سوى على أساسه المعاش الأخير أو المرتب الذي سوى على أساسه المعاش الإصابة مزادا بواقع 8% سنويا عن المدة من تاريخ استحقاق المعاش الأخير أيهما أكبر. ويراعى الحد المذكور في تحديد ما يوزع على المستحقين في حالة الوفاة.
  • لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق وفقًا لأحكام الباب 3 والمعاش المستحق وفقًا لأحكام الباب 5 أو بين المعاش التقاعدي والمرتب إلا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة 120 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا وبغرامة لا تزيد على 225 دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمدًا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من المؤسسة دون وجه حق، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق.
مادة 122 يعاقب بغرامة لا تتجاوز 20 دينارًا كل صاحب عمل، يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك في المؤسسة عن أي من عماله ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.

وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

تحميل قانون التقاعد الجديد للمرأة في الكويت

يمكن تحميل قانون التقاعد الجديد للمرأة في الكويت “من هنا” مباشرة، وذلك بعد النقر على رابط المستند الذي تتضمنه الصفحة، وهو قانون يحتوي على مختلف تفاصيل التقاعد في الكويت للمرأة والرجل.

اقرأ أيضًا:

Citations

[1]kuwaitplatform.comقانون التقاعد pdf2024-05-28