شروط دعم العمالة الباب الخامس

شروط دعم العمالة الباب الخامس
شروط دعم العمالة الباب الخامس

بعد استيفاء جميع شروط دعم العمالة المسجلة على الباب الخامس في الكويت تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بالموافقة على الطلبات المقدمة من قبل الشركات بشأن هذه العلاوة، وبعد ذلك يتم الصرف حسب المواعيد المقررة من قبل الهيئة لجميع المستحقين، ولا يتم الصرف في حالة ثبت فقدان أي شرط من هذه الشروط.

شروط دعم العمالة المسجلة على الباب الخامس في الكويت

توضح القائمة التالية تفاصيل شروط دعم العمالة المسجلة على الباب الخامس في الكويت: [1]

  • يتم صرف الدعم المالي عن العمالة المسجلة على الباب الخامس دفعة واحدة كل 6 أشهر.
  • يكون صرف الدعم للعمالة المسجلة على الباب الخامس وفق الجداول المعتمدة بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
  • أن يكون مقر العمل في دولة الكويت، ويستثنى من ذلك الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم أو ما يعادلهما ممن يكون مقر عملهم خارج دولة الكويت، في عقود مقاولين العمليات المشتركة بالمنطقة المقسومة، أو أي من المنظمات الدولية، أو العربية، أو الإقليمية، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة.
  • أن يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه.
  • ألا يقل السن عن 18 عامًا.
  • ألا يكون مقيدا بإحدى مراحل التعليم أو مسجلا بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويستثنى من هذا الشرط المتزوجين من طلبة الجامعات أو المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو ممن بلغت أعمارهم الحادي والعشرين عاما، أو من لديه ولد أو أكثر.
  • ألا يتقاضى معاشا تقاعديا.
  • ألا يكون مقيدًا بأحد مراحل التعليم أو مسجلًا بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويستثنى من هذا الشرط من بلغ عمره الخامسة والعشرين عامًا وأمضى ثلاثة أعوام في جهات غير حكومية.
  • أن يكون مسجلًا لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
  • لحملة المؤهل المتوسط أن يكون حاصلًا على دورة مدتها سنة، ودورة مدتها سنتان لحملة المؤهل دون المتوسط، ويستثنى من ذلك:
    • أصحاب العمل المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
    • من لديهم مدة خبرة في أي من القطاعين الحكومي أو الأهلي مقيدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة المشار إليها.
  • للحصول على الدعم لا بد من استيفاء جميع الاشتراطات المقررة مع استمرار النشاط عن كامل مدة الدعم.
  • عدم استحقاق ما تم صرفه عن مدة ثبت خلالها فقدان صاحب العمل لأحد شروط الصرف المنصوص عليها في القرار الصادر عام 2001م بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، ويتم إثبات ما تم صرفه عن تلك الفترة بصفتها مديونية، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيلها.

اقرأ أيضًا:

المراجع